أحمد بن عبد الرزاق الدويش

73

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وصحبه . . وبعد : لا حرج في ذلك إذا كان تغيره بغير نجاسة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم 7344 س : ما حكم الماء المتجمع من المطر في برك صناعية علما أن الناس يستنجون به ويستعملونه في الغسل والوضوء ، وقد يسبح فيه الأطفال ، ويحتمل أنهم يبولون فيه ( وهذا مجرد احتمال ) وهل ينطبق عليه حديث « الماء إذا كان أكثر من قلتين لا ينجس » ( 1 ) . ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : الأصل في الماء أنه طهور بنفسه مطهر لغيره إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

--> ( 1 ) سنن الترمذي الطهارة ( 67 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 517 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 731 ) .